responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 61

من مستحدثات شرعنا لا من الشرائع السابقة، و حينئذ فيتجه الاشكال عليه بانه اذا كان هذا المعنى متبادرا فى محاورات الشارع كيف ينكر شرعية بمجرد وجود صلاة ما فى الشرائع السابقة و هل هذا الا تهافت؟

بقى فى المقام اشكال آخر على ظاهر عبارته قده فانه بعد احتماله وضع الالفاظ فى الشرائع السابقة قال بصورة الجزم ان الالفاظ بناء عليه تكون حقائق لغوية لا شرعية انتهى.

مع انه من المعلوم ان وجود الاحتمال لا يكاد يستنتج منه إلّا احتمال كونها حقائق لغوية لا الجزم بذلك.

ثم ان الثمرة على زعمهم «تظهر فى لزوم حمل الالفاظ الواقعة فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما اذا علم تاخر الاستعمال» و لا يخلو ذلك من نظر و اشكال اذ القائل بالحقيقة الشرعية لا يقتضى دليله الا تجدد وضع جديد لهذه الالفاظ فى معانيها الشرعية، فى قبال النافى الذى لم يثبت عنده مثل هذا الوضع الجديد الحادث، او ثبت عدمه عنده و من الواضح ان مجرد حدوث وضع جديد للفظ فى معنى لا يستدعى هجر معناه اللغوى السابق، و حينئذ فيكون اللفظ مشتركا لفظيا عند القائل بالحقيقة الشرعية و اذا كان مشتركا فلا مجال للالتزام بحمله على المعنى الشرعى الابدال آخر و إلّا فمجرد اللفظ بنفسه صالح للمعنيين، فينبغى على هذا ان تكون الثمرة بين القولين هى اجمال اللفظ فى معناه على القول بثبوتها فيتوقف الى ان يحصل المعين، بخلافه على القول الآخر فانه يتعين بناء عليه حمل اللفظ المجرد على معناه اللغوى.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست