responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 60

كما اعترف به فى كلامه قده كيف يسوغ له انكاره مع صرف هذا الاحتمال.

لا يقال: لا منافاة بين تبادر المعنى الشرعى فى محاوراته، و بين قدم المعنى اذ ربما يكون اللفظ حقيقة فى معنى من قديم الزمان و يبقى على حقيقته الى عصر الشارع، فيستعمل فيه بلحاظ وضعه الاولى و لا يكون حينئذ حقيقة شرعية.

لانا نقول: كيف يكون ذلك المعنى شرعيا و لم يكن مخترعا فى زمان الشارع؟

فان قلت: انما صار شرعيا لانه كان مستحدثا فى الشرائع السابقة فنسب الى الشرع بتلك الجهة.

قلت اذن لم يكن النزاع بين مثبت الحقيقة الشرعية و نافيها الا لفظيا لتسالم الطرفين على تبادر المعنى الشرعى، إلّا ان الاول يقول:

بذلك بوضع جديد من الشارع، و الثانى يقول به بوضع سابق من الشرائع السابقة، و حينئذ فلم يكن ثمرة على هذا الوجه بين القولين.

لا يقال: الثمرة تظهر بين القولين على القول بالاعم فى اسماء العبادات، فمن قال بالحقيقة الشرعية و هو قائل بالاعم يلتزم بتبادر معنى حاو لبعض الاجزاء و الشرائط الزائدة على معنى الدعاء الذى هو المعنى اللغوى مدعيا قدم تلك الزيادة فى السابق باقية الى عصرنا هذا، فاستفادتها بناء عليه يكون من حاق اللفظ، و على قول النافى من دال آخر و كفى بذلك ثمرة و فارقا بين القولين.

لانا نقول: مبنى الاشكال لم يكن على الاعمى حتى يتفصى عنه بما ذكر بل على الماتن قده الذاهب الى ان اسماء العبادات موضوعة للصحيحة فانه على هذا المبنى لا يسعه التفصى عنه بدعوى قدم هذا المعنى الشرعى الصحيح، للقطع بان المعنى الصحيح من الصلاة،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست