responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 483

ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة، فان كانا فى كلام واحد و بنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع، كان المتبع ظاهر الامر الدال على الوجوب، فيقيد به الاطلاق، اذ هو انما يعتبر حيث لا يرد فى قباله البيان على خلافه، فهو انما يكون حجة على الاطلاق، حيث لا يكون هناك حجة على خلافه، و ظاهر الامر فى المقام حجة على الخلاف، بناء على انه دال بالوضع على الوجوب، و اما بناء على دلالته عليه بالاطلاق لا بالوضع او كان المطلق و المقيد واردين فى كلامين، فاللازم اتباع الاظهر منهما فى دلالته على مؤداه «و المشهور فيهما الحمل و التقييد،» و هو على اطلاقه منظور فيه، اذ لو احرز المناط و الملاك فى كل منهما، و بنى على ان الاطلاق فى اعتق رقبة ناش عن ملاك هو موجود فى عتق الكافرة ايضا، فلا وجه للحكم بالتقييد على القول بجواز اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادين بمناط عدم السراية، و قد تقدم ما يفيدك فى المقام شطر من الكلام فى مبحث اجتماع الامر و النهى، و توضيح قول القائل بالجواز بمناط عدم السراية، فان شئت زيادة توضيح، فراجع هناك.

و اما على القول بالامتناع او القول بالجواز لتعدد الجهة، فيمكن القول بالتقييد، بمعنى البناء فى العمل على الاخذ بظاهر الامر المتعلق بالمقيد، اذا كان الامر اقوى ملاكا من الاطلاق، اذ على الامتناع يمتنع اجتماع الحكمين فى المؤمنة، فلا بد من رفع اليد عن اقتضاء احد الملاكين، و حيث ان الامر فى جانب المقيد اقوى ملاكا من الاطلاق فى جانب المطلق، كان اللازم رفع اليد عن دلالته على الفعلية فى الاطلاق، تنزيله على مرتبة الاقتضاء دون الفعلية، فلا يكون فى الامر المتعلق بالمطلق، الا اقتضاء الاطلاق بلا فعلية له فيه، و تكون الفعلية متحققة فى الامر المتعلق بالمقيد، و اما على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست