responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 484

القول بالجواز لتعدد الجهة، فلا يكاد يجدى ذلك فى الحكم بجواز اجتماع الحكمين هنا لاتحاد الجهة، اذ مطلق الرقبة و الرقبة المؤمنة، يتوافقان فى عنوان الرقبة، فيتحدان من هذا الوجه و لا يصلح التقييد بالايمان، ان يقع مورد الالزام و الايجاب التعيينى، و مع ذلك يبقى المطلق على اطلاقه و تأثير فعليته فى الوجوب المطلق السارى فى جميع افراده، لما هو المعلوم من ان التأثير دائما ابدا يستند الى المصلحة التعيينية دون التخييرية هذا.

و لكن الانصاف ان هذا الفرض الذى سمعته من احراز المناط فى كل من المطلق و المقيد، خارج عن مورد كلام المشهور، اذ باب المطلق و المقيد عندهم من موارد التعارض دون التزاحم، و ما ذكر من الفرض مبنى على فرض التزاحم، و هو بمراحل عن مورد كلامهم، فلا ينبغى الاشكال عليهم بذلك، و ان كان شيخنا الاستاذ دام ظله، قد اشكله عليهم، و فيه نظر بين، بل المنظور اليه فى كلامهم ما لو علم بوحدة المناط فى واحد منهما، او لم يعلم ذلك، و معلوم ان التصرف فى المطلق على هذين الفرضين، اهون من التصرف فى ظاهر الامر المتعلق بالمقيد «، لكون ظهور اطلاق الصيغة فى الايجاب التعيينى، اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق.»

و يبقى الكلام فى ان التقييد هل يقضى بتعنون الرقبة المطلقة، بالايمان، او هو انما يقتضى التضييق فى متعلق الامر بعتق الرقبة من غير ان يتعنون بعنوان الايمان؟ و تظهر الثمرة فيما لو شك فى الرقبة عند ابتداء وجودها كيف وجدت؟ فهل وجدت بصفة الايمان او لا؟ فعلى استفادة العنوانية، يمكن البناء على انها وجدت بلا صفة الايمان، تمسكا باستصحاب عدم الايمان بالسلب المحصل كما فى القرشية، و على عدم استفادته لا يمكن ذلك كما هو ظاهر فتأمل.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست