responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 482

الاطلاقى، كرقبة اذا ورد فى كلام لم يقترن بقرينة تخرجها عن اطلاق الماهية فإن اقترن بقرينة تقتضى صرفه الى الشياع و سريان الماهية فى افرادها، فاللازم اتباع القرينة و البناء على سراية الماهية فى الافراد، إلّا ان قدر السراية و كميتها، لم يكن محدودا فى كلام الحكيم، فلزم تنزيل ذلك القدر و تلك الكمية على المتعين الذاتى، و ليس هو إلّا البناء على شيوعها فى جميع الافراد، كما انه لو دلت القرينة على اعتبار خصوصية فى شيوع الماهية، و لم تكن تلك الخصوصية مبينة فى كلام الحكيم، لزم البناء فى مثل ذلك على العموم البدلى.

و بالجملة كل ما تقوم عليه القرينة يؤخذ به بمقدار ما قامت عليه القرينة و يحكم فيما زاد عليه بلزوم الاخذ بما تقتضيه مقدمات الحكمة، و هى قد تقتضى الشيوع و العموم الاستيعابى او البدلى كما قد عرفته، و قد تقتضى التعين و الاختصاص فى فرد معين، كما فى الطلب المنقدح فى نفس المولى، فانه موجود خارجى يلزم فيه التعين و التشخص الخارجى، فلا يخرج واقعه عن كونه اما طلبا ندبيا او حتميا، إلّا ان الندب لما كان مرتبة ناقصة من الطلب، افتقر البناء عليه، الى بيان، فمع عدمه يؤخذ بالمرتبة العلياء منه، و هى الطلب الحتمى الوجوبى لكونه هو المتعين بالذات، و كذلك لو شك فى ذلك الطلب الحتمى، انه تعيينى او تخييرى، عينى او كفائى وجب البناء مع عدم القرينة على انه تعيينى عينى، لكونه المرتبة العلياء المتعينة بالذات فافهم و اغتنم و الحمد لله.

«فى حمل المطلق على المقيد»

«فصل:» اذا ورد مطلق و مقيد، فأما ان يتوافقا فى الحكم، فيكونان مثبتين او منفيين، او يتخالفا فيه؟ فإن توافقا فيه كما ورد اعتق رقبة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست