responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 455

غير فعلى، بناء على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول شرطه، فيكون الشرط بوجوده الخارجى سابقا على فعلية الحكم، و اما بناء على ما اخترناه من ان الحكم فيه فعلى و ان الارادة متحققة فعلا بنحو الاناطة كما اوضحناه فى محله، فالنسخ فيه نسخ لحكم فعلى، و اوضح منه نسخ الحكم فى الواجب التعليقى، فان الحكم فيه فعلى بلا اشكال و لا خلاف، فلا مانع حينئذ من نسخه قبل حضور وقت العمل به.

و قد انقدح لك بما ذكرنا ان كلا من التخصيص و النسخ، محتمل فى الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام، او قبله و مثل ذلك ما لو ورد العام «بعد حضور وقت العمل بالخاص، فانه كما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له.»

نعم فيما يكون الخاص مقرونا بالعام، لا يحتمل النسخ فى ذلك الخاص، بل يتعين فيه التخصيص، اذ لا معنى لبيان حكم المنسوخ، و يكون نسخه مقرونا بذلك البيان، لافتقار النسخ الى امد يمضى على الحكم المنسوخ مجردا عن بيان الناسخ، حتى يكون فى ذكر المنسوخ بذلك الحال مصلحة داعية الى ذكره بذلك الحال، فاذا لم يذكر المنسوخ الا مقرونا بالناسخ، كان ذلك فى قوة ذكر الناسخ وحده بلا ضم المنسوخ اليه، و يكون ذكر المنسوخ و ضمه الى الناسخ مستقبحا و مستهجنا فى نظر العقل و العقلاء و هذا ظاهر لا يكاد يرتاب فيه ذو مسكة.

فتلخص مما ذكرنا ان ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام و بعد حضوره، سيان فى احتماله التخصيص و النسخ، ما لم يكن الخاص مقرونا بالعام، فانه لا يحتمل فيه الا التخصيص، و كذلك يحتمل الامر ان فيما لو ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، و اذ

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست