responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 423

الدليل العام، بل يفتقر بيان حكمه الى دليل آخر، و هو مفقود، فصدق الظهور، و ابن على مطابقته للواقع من حيث الشبهة الحكمية، يفيد وجوب اكرام غير النحوى من العلماء، و بعد التعبد بهذا الحكم، يتجه التعبد بالظهور فى تشخيص حال زيد بأنه من غير النحويين، و يستحيل ان يكون دليل واحد، يتكفل الامر بالتعبد بتصديق الظهور من الوجهين، كما هو ظاهر لا يخفى.

فتحصل مما سبق ان الحكم اذا كان قطعيا فى طرف المستثنى منه، كان العام حجة فى الشبهة المصداقية.

ثم نقول: نلحق بذلك فى حجيته فيها ايضا، ما اذا كان الحكم قطعيا فى طرف المستثنى خاصة، كان علم ان النحوى لا يجب اكرامه، إلّا ان اكرام غيره من العلماء كان مشكوكا، ففى مثل ذلك يجب اتباع العام، فيمن شك فى نحويته من العلماء اذ العام لما كان مورد التعبد بالعمل على مقتضى ظهوره، لكونه مشكوك المطابقة للواقع و كان صالحا لان يكون مشمولا لدليل التعبد بتصديق ظهوره، فهو مع ملاحظة دليل تعبده يقتضى حكمين، حكما واقعيا، و هو الذى يستفاد منه بمقتضى ظهوره، و يكون ذلك مؤداه، و حكما ظاهريا و هو الذى يستفاد من دليل التعبد بالعمل على ظاهره، فيجب على المخاطب اكرام كل عالم نحويا كان او غيره، إلّا ان الجزم بعدم وجوب اكرام النحويين، منع من التعبد بظهوره فى وجوب اكرام النحويين، فانحصر التعبد بذلك الظهور فى غيرهم من العلماء، و زيد لما كان عالما حسب الفرض، فكان مشمولا لحكم العام فيجب اكرامه حتى يعلم خروجه عن حكمه، و لا يعلم خروجه عنه حتى يعلم اندراجه فى النحويين، و لم يعلم ذلك كما لا يخفى.

فان قلت: زيد العالم اذا كان محتمل النحوية و غيرها، و كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست