responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 424

محكوما بحكم العام ظاهرا و تعبدا، امتنع الحكم عليه بعدم وجوب الاكرام، لبطلان اجتماع الحكمين المتناقضين، و من الواضح ان زيدا اذا كان نحويا فى الواقع، لا يجب اكرامه بمقتضى حكم الخاص المقطوع به، فيلزم من اندراج زيد فى عموم حكم العلماء، ان يكون زيد النحوى واقعا يجب اكرامه، بمقتضى التعبد بحكم العام، و لا يجب اكرامه بمقتضى حكم الخاص المقطوع به، و هذا محال و ممتنع بالبديهة، فلا مناص من بطلان احد الحكمين، و لا سبيل الى بطلان حكم الخاص، لكونه قطعيا حسب الفرض، فلا بد و ان يكون الباطل منهما، الحكم الظاهرى الذى يقتضيه دليل التعبد بالاخذ بظهور العام، فيتمحض زيد للحكم بعدم وجوب اكرامه، و يخرج عن عموم حكم العلماء كما هو واضح.

قلت: قد تقرر فى غير المقام جواز الجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية، سواء كانت متباينة او متماثلة، و عليه فلا بأس باجتماع الحكمين المتناقضين فى زيد، اذا كان عالما نحويا فإن الحكم بوجوب اكرامه ليس إلّا حكم ظاهرى قضى به دليل التعبد بظهور العام، و هو لا ينافى عدم وجوب اكرامه واقعا لكونه نحويا فى الواقع، نعم ما ذكرت من تنافى بين الحكمين انما يكون ممنوعا عنه لو كان الحكمان فى رتبة واحدة، كأن يكونا فى رتبة الظاهرية او الواقعية، لا فيما اذا كانا فى رتبتين ظاهرية و واقعية، و من هنا ينقدح لك الوجه فيما قلناه فى صدر الكلام، من تقييد اعتبار العام بالنسبة الى الشبهة المصداقية، بما اذا كان الخاص قطعيا، اذ لو كان الخاص غير قطعى كالعام، يجى‌ء التنافى بين الحكمين فى رتبة واحدة، و هى رتبة الظاهرية، بتقريب ان زيدا العالم اذا كان يشك فى نحويته، يكون مورد التعبد بحكمى العام و الخاص معا، فيقال: زيد لو كان نحويا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست