responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 421

الموضوعية، لعدم تمامية الحجة التى توجب العقوبة على مخالفتها، اذ العقوبة لا تتسجل على العبد بالمخالفة، الا بعد انسداد باب الاعتذار عليه من جميع الجهات، فمتى امكنه الاعتذار من جهة من تلك الجهات، كان العبد مأمونا من العقوبة، فلو قال المولى: لا تشرب الخمر، و شك فى خمرية مائع، كان ذلك مجرى للبراءة، لقبح العقاب بلا بيان، هذا بخلاف المقام، فان لفظ الخاص حجة فى بيان معناه، فهو حجة اخرى فى قبال العام يصادمه فى مقتضاه و لا يبقى معه مجال الركون الى العام بالنسبة الى المعنى الخاص، فزيد و لو كان معلوم العالمية، إلّا ان حجية العام مقصورة على غير صنف النحويين من العلماء، و حيث ان زيدا ممن يشك فى نحويته، لم يلزم الاخذ بمقتضى العام فى الحكم بوجوب اكرامه، كما انه لو كان حكم الخاص حرمة اكرامه، كان ذلك مجرى البراءة من الحكم بحرمة اكرامه ايضا لعدم تمامية الحجة بالحكم بحرمة اكرامه، كعدم تمامية الحجة بالحكم بوجوب اكرامه.

و الحاصل ان المهم فى المقام بيان حال الدليل الاجتهادى، فهل هو حجة فى تمام الافراد المندرجة تحت ظهوره الا من يعلم خروجه عنه، او ان حجيته مقصورة على بعض الافراد التى يعلم اندراجها فيه، دون المشكوك اندراجها فيه؟ و الثانى هو الاوفق بمقتضى القواعد.

نعم لو كان الظهور الاستغراقى المستفاد من القضية العامة، امارة على تشخيص حال زيد من كونه غير نحوى، امكن القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية، إلّا ان اثبات أماريته على ذلك الوجه فى غاية الاشكال، هذا كله فى بيان نظر الفريقين.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست