responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 420

و الى هذا نظر القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية، و تحصل منه ان نظره فى ذلك الى احد امرين، اما اعتبار العام فى غير ما يعلم خروجه من افراد الخاص فيندرج فيه المشكوك، و اما اعتباره فى غير عنوان الخاص، و قد احرزت الغيرية بامارية ظهور العام على ما عرفت، و ليس لخصمه الا منع اعتباره من الوجهين، اما منع اعتباره من الوجه الثانى، فلعله لم يثبت عنده بناء من العقلاء، على اتباع الظهور و اما ريته، على ان زيدا غير نحوى حتى يجب اكرامه، و اما منع اعتباره من الوجه الاول، فلانه من المحقق فى غير المقام ان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية، فدليل الخاص يكون حجة على خروج من كان نحويا فى الواقع و نفس الامر علم به المكلف او لم يعلم به، فهو يوجب قصر الحجية فى العام على ما عدا الخاص، فيكون المتبع من ظهور العام فى المثال المذكور، هو العالم الغير النحوى، و لم يحرز هذا العنوان فى زيد المشكوك نحويته، فيسقط اعتبار العام فيه.

و لا ينتقض ذلك بالشبهة المفهومية المرددة بين الاقل و الاكثر التى قد عرفت انحصار الخارج فيها بالمتيقن خروجه و اعتبار العام فيها بالنسبة الى المشكوك.

للفرق الواضح بينها و بين المقام، اذ الخاص فيها حجة فى المتيقن خروجه دون غيره، لاجماله، بخلافه فى المقام لتبين مفهومه حسب الفرض، فالخاص يكون حجة فى مفهومه، و ان تردد مصداقه بين الاقل و الاكثر.

و لا يذهب عليك ان المراد من الحجة فى محل البحث، ما يندفع بها احتمال الخلاف تعبدا، لا مصحح العقوبة، كما فى باب البراءة و الاحتياط، و من ثم ترى القوم يقولون بالبراءة فى الشبهات‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست