responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 414

حكايتها لها.

و اما الجواب عن الاشكال، بأن الاستثناء، ان كان متصلا، فهو انما يقتضى تضييقا فى دائرة المدخول، و يكون الاستغراق على حسب تضييق المدخول، فلم تخرج الاداة عن وضعها المقرر لها فى استيعاب تمام افراد ما يراد من مدخولها، و ان كان منفصلا، كان ذلك تضييقا فى حجية العام، و ان كان الاستعمال اوسع دائرة من الحجية.

ففيه: ان التضييق يبتنى على ان يكون وزان الاستثناء وزان التقييد، و قد عرفت الفرق بينهما كما ان التضييق من حيث الحجية بدون الاستعمال مما يأباه العرف فى محاوراتهم، فهو مستبعد جدا.

و اجيب عن الاشكال بأن الباقى اقرب المجازات. و فيه ان ذلك يبتنى على ان يكون للاستثناء قرينة فى خروج الخارج و دخول البقية و هو محل نظر بل منع كما لا يخفى.

بقى شى‌ء و هو ان المدار الحجية فى باب الالفاظ، على الظهور المستقر المنعقد للكلام المسكوت عليه فى مقام البيان، كما جرى عليه بناء العقلاء فأنهم بنوا على اتباع الظهور التصديقى، اى الظهور المقرون بظهور حال المتكلم فى بيان مرامه و مراده، لا مطلق الظهور الاعم من ذلك، و مما لم يكن المتكلم فى ذلك الحال، كالكلام الصادر منه فى حالتى الغفلة و النوم مثلا، و لا يشترط فى اعتبار الظهور، احتفاف الكلام بما يوجب الظن الشخصى بالمراد، و لا تجرده عما يوجب الظن على الخلاف، بل مجرد الظهور و كونه فى مقام البيان، كاف فى الحجية و ان لم يتحقق فيه الامران، لاستقرار البناء عليه كذلك، كما انه لا يشترط فى حجية الظهور اللفظى، استعمال اللفظ فى المعنى، بالمعنى الذى عرفته فى بحث المشترك الذى هو فناء اللفظ فى معناه على وجه، يكون تعلق اللحاظ باللفظ آليا باللحاظ الحرفى، بل‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست