responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 412

النكرة ليس إلّا المعنى الاطلاقى، و المختار فى المطلق هو ما يختاره سلطان العلماء، من كونه موضوعا للطبيعة المهملة التى تقبل التقييد و الاطلاق، و معلوم ان انتفاء المعنى الاهمالى لا يستفاد منه الا انتفاء الطبيعة فى الجملة على وجه يحتمل انتفائها بانتفاء المعنى المساوق للتقييد، او المعنى المساوق للاطلاق، فيفتقر الدلالة على المعنى الثانى، الى قرينة حالية او مقالية.

نعم لو بنينا فى المطلق على انه موضوع للمعنى الاطلاقى كما عليه المشهور، كان للقول بالدلالة العمومية هنا وضعا مجال، إلّا انه خلاف التحقيق كما ستعرفه إن شاء الله تعالى فى باب المطلق و المقيد.

و اما المفرد المحلى باللام، فقد قيل: بأنه يدل على العموم بالوضع، و الأقرب خلافه، لعدم التبادر، و من ثم تجد استعماله بغير معنى العموم، غير محتاج فيه الى علاقة، او رعاية عناية، و ليس فيه خروج عن ظاهر اللفظ.

و اما الجمع المحلى باللام، فيقوى فيه الدلالة على العموم بالوضع لا بالقرينة و مقدمات الحكمة، و الحجة على ذلك بعد التبادر، قول أئمة اللغة و العربية، على ما حكى عنهم، فان كلامهم متبع فى الاوضاع اللغوية، و الذى يظهر من شيخنا الاستاذ، بل صريح كلامه فى مجلس البحث، هو منع دلالته الوضعية على العموم، و فيه اشكال بل منع و الله اعلم.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست