لما تعلق بها من النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا عن صحة التقرب بتلك العبادة الواحدة لملاك الصحة، و هذا بخلاف ما لو لم يكن فى البين ما يدل على المشروعية الاقتضائية، فان العبادة على هذا تكون فاقدة لملاك الصحة، فلا تصح فى حال الجهل و النسيان فضلا عن حال الالتفات.
هذا كله بيان حال النهى المتعلق بالعبادة نفسها، اما اذا تعلق بجزئها او شرطها او وصفها، ففيه تفصيل فإن كان من قبيل الاول اى المتعلق بجزء العبادة يجىء فيه الصور المفروضة فى النهى المتعلق بالعبادة و يعرف حكمها بالمقايسة، فان كان النهى عن الجزء مولويا، كشف ذلك عن اشتمال الجزء على مفسدة قائمة فيه نفسه، فيستدل بذلك على انتفاء المصلحة فيه و خلوه عن ملاك الصحة، و مقتضاه فساد العبادة المقرونة بذلك الجزء لو أتى بها كذلك، من غير فرق بين حالتى العلم و الجهل.
و ان كان النهى ارشاديا اريد منه دفع احتمال توهم الوجوب، فلا بأس بالعبادة المشتملة على ذلك الجزء اذا ساعد الدليل على مشروعيته، و على هذا القياس يختلف الحكم بالنحو المزبور فى الفرض السابق.
و اما ان كان النهى من قبيل الثانى اى المتعلق بشرط العبادة، فهو كما اذا تعلق بجزئها لا فرق بينهما، الا فى ان النهى عن الشرط لا يقتضى إلّا ان يكون فى ذلك الشرط مفسدة غيرية، بخلاف النهى عن الجزء فانه يقتضى اشتمال الجزء على مفسدة نفسية، و السر فى ذلك ان النهى عن الشرط نهى غيرى، فيكشف عن مفسدة غيرية، بخلاف النهى عن الجزء فانه نهى نفسى و هو انما يكشف عن مفسدة نفسية و اذا اختلفا فيما يكشفان عنه من المفسدة كانا مختلفين من