responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 371

المبعدية المنافية لنية التقرب، و ليس هو فساد ناش من انتفاء المصلحة فى العبادة، و المنظور اليه فى هذا المبحث هو الفساد الثانى دون الاول، و ان كان قد وقع فى بعض كلمات الاواخر ما يظهر منه اندراج الفساد بالمعنى الاول فى محل الكلام فى هذه المسألة ايضا، إلّا ان ذلك اشتباه و خلط بين المسألتين.

و بالجملة النهى النفسى المولوى المتعلق بالعبادة لا يدل على فسادها، الا مع قيام قرينة تقضى بالمبغوضية النفسية فى ذلك المنهى عنه، و اما النهى الارشادى فقد يراد منه دفع توهم الوجوب، و قد يراد منه دفع توهم المشروعية، و قد يراد منه الارشاد الى فساد العبادة، و لا كلام فى الصورة الثالثة، و هى تارة تكون بلسان لا تتكتف فى الصلاة الدال على ان التكتف مانع عن صحة الصلاة، و اخرى بلسان لا تصل متكتفا الدال على اختلال الصلاة المقرونة بالتكتف، و اما الصورة الاولى فليس فيها لسان نفس المشروعية، فلو قام دليل دال على مشروعية مثل تلك العبادة، لم يكن بمنطوقه معارضا لهذا النهى، بل مقتضى الجمع بينهما ان تكون تلك العبادة مسنونة غير واجبة.

نعم اذا لم يقم ما يدل على مشروعية تلك العبادة كان التعبد بها تشريعا محرما و هذا بخلافه على الصورة الثانية فان صريح منطوق النهى يقضى بعدم مشروعية تلك العبادة المنهى عنها، فهو بمدلوله المطابقى يعد معارضا لما يدل على المشروعية لو فرض قيام الدليل عليها فى رواية اخرى، و لا يمكن الجمع بينهما إلّا اذا اختلف الدليلان فى الحكم بالمشروعية نفيا و اثباتا، فكان النافى ينفى فعلية المشروعية و المثبت يثبتها اقتضاء إلّا بالفعل فتكون العبادة على هذا الوجه لها اقتضاء المشروعية، و ان لم تكن مشروعة بالفعل. فتطهر الثمرة فيمن صلى جاهلا بالنهى فإن تلك العبادة تكون صحيحة، اذ لا اثر

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست