responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 373

اجل ذلك فى الحكم، فكان النهى عن الجزء قاضيا بفساد العبادة مطلقا لخلوه عن ملاك الصحة، بخلاف النهى عن الشرط فانه غير مانع عن قيام المصلحة النفسية فيه التى تصح بها العبادة فى الجملة، و لو حال الغفلة و النسيان كما هو ظاهر.

و ان كان النهى من قبيل الثالث اى النهى المتعلق بصفة العبادة كالنهى عن الجهر فى القراءة، فمثل هذا العنوان حاك عن جهة غير متحدة مع القراءة، فكل من الجهر عنوان له بحذاء خارجى لا ينطبق احدهما على الآخر، فهما متحدان وجودا لا موجودا، فاذا كان فى الجهر مفسدة قائمة به كان ذلك غير مرتبط بعالم القراءة، فتكون الحرمة على هذا الوجه مختصة بالجهر و لا تتعدى الى القراءة، فلو قرء بالجهر كانت قراءته صحيحة، و ان كان عاصيا فى جهره بها.

اللهم إلّا ان يفهم الارشادية من امثال هذه النواهى المتعلقة بصفات العبادة، حتى يكون ظاهر النهى فيها دالا على مانعية الوصف المنهى عنه عن صحة الموصوف، و قاضيا بفساد العبادة المقرونة بتلك الصفة، و لا يبعد ان يكون مثل هذه الاستفادة غالبية فى النواهى المتعلقة بأوصاف العبادة، إلّا ان تقوم قرينة صارفة عنه، كما ربما يدعى قيامها فى مثل النهى فى لا تغصب فى هذه الصلاة، فان ارتكازية الحرمة التكليفية فى الغصب تدافع الظهور الثانوى فى النهى المتعلق بصفة العبادة و تصرفه الى معنى الحرمة التكليفية فى الغصب حال الصلاة دون المانعية فتأمل‌ [1].


[1]- وجه التأمل انه يمكن ان يقال: ان الحرمة التكليفية لا تختص بحال دون حال بل تشتمل حال الصلاة فتخصيصها به يقضى بأن المراد من النهى هو الارشاد الى المانعية، و لا اقل من ان يكون ذلك مانعا عن الاعتماد على ما هو مرتكز الذهن فى الحرمة التكليفية.» مؤلف دام ظله‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست