responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 331

سواء كان للمكلف مندوحة او لم يكن له مندوحة، و ان لم نكتف بذلك و اعتبرنا الداعوية عن الامر و البعث الفعلى بطلت هذه الصلاة سواء كان هناك مندوحة او لم تكن.

نعم يمكن القول بصحة الصلاة بناء على مختار الماتن الذاهب الى جواز ان يكون الامر داعيا الى غير متعلقه كما تقدم منه اختيار ذلك فى مسئلة الضد، إلّا انه تقدم هناك الخدشة منا فيما اختاره بأن الداعوية المعتبرة فى صحة العبادة ما تكون بنحو العلة الفاعلية دون العلة الغائية، و المتصور من الداعوية فى الفرد الخارج عن حيز الامر انما هو ما يكون بنحو الغاية التى لا تكاد تجدى فى صحة العبادة فتأمل فى المقام فانه من مزال اقدام الاعلام.

ثم انه ربما يتوهم جواز صدور العمل هنا عن داعوية الامر بالعلة الفاعلية بناء على القول بالترتب، حيث انه يجوز للمولى النهى عن التصرف الغصبى فى هذه الدار المغصوبة، و ان تصرف فليكن تصرفه بنحو الصلاة كما لو قال المولى لعبده: لا تلق نفسك عن الشاهق و ان ألقيت فألقها على بطنك لا على ظهرك كما مثل بذلك شيخنا الاستاذ دام ظله فيكون الامر بالصلاة على هذا مرتبا على النهى عن التصرف الغصبى و هو جائز عند القائل بالترتب كما لا يخفى.

و يدفعه ان مسئلة الترتب تبتنى على اختلاف الرتبة كما تقدم ذلك فى مسئلة الضد و هنا لم تختلف الرتبة بين الامر و النهى و انما هما فى عرض واحد، فلا يلزم من القول بالترتب فى تلك المسألة القول بجواز الامر هنا بشي‌ء مع فرض النهى عن ذلك الشى‌ء فى رتبة واحدة كما لا يخفى و ذلك ظاهر فتأمل فيه.

«الرابع انه ربما يتوهم تارة ان النزاع فى الجواز و الامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع و اما الامتناع على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست