القول بتعلقها بالافراد، فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى و لو كان ذا وجهين على هذا القول، و اخرى ان القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع لتعدد متعلق الامر و النهى ذاتا عليه و ان اتحدا وجودا و القول بالامتناع على القول بالافراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا.»
و اجاب عنه الماتن قده بما حاصله ان محط نظر القولين جوازا و امتناعا ليس إلّا على تعدد الجهة و انه هل هو مجد فى توارد الحكمين المختلفين على شىء واحد او لا يجدى، فبناء القول بالجواز على الاول، و بناء القول بالامتناع على الثانى، لا على القول بالطبائع او الافراد، اذ من البين «ان تعدد الوجه ان كان يجدى بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الايجاد لكان يجدى و لو على القول بالافراد فان الموجود الخارجى الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر بكون المجمع الاثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين، و إلّا لما كان يجدى اصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا.»
«فى اختلاف الجهات التى يبتنى القول بالجواز عليه»
ثم انه بعد ما عرفت من بناء القول بالجواز على كفاية تعدد الجهة فى اجتماع الامر و النهى، فينبغى النظر فى الجهات المتعددة التى يمكن ابتناء القول بالجواز عليه، و تهذيب القول فى ذلك ان من الجهات ما يكون اختلافها بالاجمال و التفصيل نحو اختلاف الانسان فى تصوره بالانسانية التى هى مرآة اجمالية حاكية عن حقيقته و تصوره بالحيوانية و الناطقية التى هى مرأة تفصيلية لحقيقته و مثل هذا