responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 330

حينئذ يصح الشرط المذكور، اذ مع عدم المندوحة يستحيل التكليف بالجامع لتعذر امتثاله من غير طريق الفرد الغصبى و الفرد الغصبى مردوع عنه بحكم العقل فرارا عن مخالفة النهى عن الغصب، فيكون امتثال التكليف بالصلاة على هذا التقدير غير مقدور عليه بوجه من الوجوه.

و اما على تقدير المندوحة فيمكن امتثاله فى غير الفرد الذى هو مجمع العنوانين و حينئذ لم يكن بأس فى التكليف بالجامع و يكون التكليف به جائزا.

و اما اذا قلنا بالسراية كما هو المختار، فلا وجه لهذا الشرط على القول بالجواز، فضلا على القول بالامتناع لما تقدم من ان لازم السراية تعلق وجوب تخييرى فى الافراد المنحل الى طلب كل فرد مع المنع عن تركه حال ترك بقية الافراد، فهذا الفرد الذى يكون مجمعا للعنوانين يكون منهيا عن تركه عند ترك بقية الافراد و معناه لزوم ايجاده عند ترك بقية الافراد و الفرض انه منهى عنه ايضا، لكونه تحت النهى الشرعى ايضا بمقتضى ما سمعت منافى النهى من اقتضائه السراية الى تمام افراد متعلقه تقديما لمراعاة جانب الهيئة على جانب المادة و تحكيما له اياه، و يستحيل البعث الى ايجاد شي‌ء مع النهى بالبديهة.

فلا بد حينئذ من تقييد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد فيكون هذا الفرد خارجا عن حيز الامر، فحينئذ ان اكتفينا فى الصحة بمجرد المحبوبية الذاتية و لم نقل بكون العبادة محتاجا الى الامر الفعلى كما قال به شيخنا البهائى قده على ما حكى عنه‌ [1] صحت الصلاة


[1]- لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست