الثالث: اشترط بعضهم فى محل النزاع ان يكون للمكلف مندوحة فى الامتثال بأن لم يحضر مصداق الكلى فى الفرد الذى هو مجمع العنوانين.
و اورد عليه الماتن بما حاصله ان المنظور اليه فى هذه المسألة هو التكليف المحال لا التكليف بالمحال و فرق بينهما، اذ الاول ينشأ من اجتماع حكمين المتضادين على محل واحد، فمن قال بالجواز بنى على تعدد المحل و الموضوع بتعدد الجهة، و من قال بالامتناع بنى على عدم كفاية التعدد فى الجهة فى رفع غائلة المحذور و لا فرق فى ذلك بين وجود المندوحة و عدم وجودها، و اما التكليف بالمحال فيفترق الحال فيه بين وجود المندوحة و عدمها، اذ التكليف بالمحال محصله التكليف بغير المقدور و لا يكون الشىء غير مقدور الا مع فرض عدم المندوحة، فهذا الشرط انما يتجه لو كان المحذور المنظور اليه فى نزاعهم فى هذه المسألة هو التكليف بالمحال، و ليس كذلك بل المنظور اليه فى كلماتهم هو التكليف المحال الذى لا يفترق الحال فيه بين وجود المندوحة و عدمها كما لا يخفى.
نعم القائل بالجواز لا بد له من اعتبار المندوحة اذ بدونها يكون التكليف تكليفا بالمحال، و يكون ذلك مانعا عن التكليف فلا يكون التكليف به جائزا هذا.
و اقول: انما يتجه اعتبار المندوحة و اشتراطها بناء على القول بالجواز اذا بنى على عدم سراية الطلب من الطبيعة الى افرادها اذ