responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 318

المحافظة عليه دون شرط الوجوب هذا.

و لقائل ان يمنع الدلالة و الايماء بذلك على شرطية الواجب لجواز ان يكون ذلك منه (عليه السلام) شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف فرد الشمس لكى يتوجه عليه التكليف الادائى و قد يستأنس لذلك بما روى عنه (عليه السلام) انه قال: الجلسة فى الجامع خير لى من الجلسة فى الجنة لان الجنة فيها رضا نفسى و الجامع فيه رضا ربى‌ [1].

ثم انهم اختلفوا فى دلالة الامر الادائى على وجوب القضاء فى خارج الوقت و عدم الدلالة عليه، و يبتنى النزاع فى ذلك على ان المستفاد من الامر بالشى‌ء فى وقت هل هو تعدد المطلوب على ان يكون الشى‌ء فى نفسه مطلوبا و يكون خصوصية الوقت مطلوبا آخر يلزمه مراعاته مهما امكن، فان فات بقى التكليف بالشى‌ء فى نفسه على حاله يجب امتثاله و الخروج عن عهدته فى خارج الوقت، او ان المستفاد منه مطلوب واحد يبقى مع بقاء الوقت بفواته و هذا هو المختار.

ثم انه اذا قام دليل على القضاء فهل يكون له الدلالة على تعدد المطلوب او لا؟ فيه خلاف و تظهر الثمرة فيمن يفوت كثيرا من الصلوات اليومية و لم يعلم كميتها، و ذلك فى بعض الصور المتصورة فى هذا الفرض، فان هذا الفرض يمكن فرضه بفروض اربعة، لان الجاهل بمقدار الفوائت تارة يكون منشأ جهله الجهل بزمان البلوغ، و اخرى يكون منشأ الجهل الجهل بالمقدار الفائت و ان علم تاريخ زمان بلوغه و على كلا التقديرين اما ان يكون تمام شكه قد حدث من هذا الحين و اما ان يكون شكه فى هذا الحين مسبوقا بشك فى الوقت و غفل عنه‌


[1]- الوسائل ج 3 ابواب احكام المساجد باب: 3 حديث: 6.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست