responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 317

«فى الواجب الموقت»

فصل لا يجوز الامر بشى‌ء فى وقت يقصر منه إلّا اذا كان الوقت وقتا مضروبا لبعض المطلوب و من هذا الباب من صلى فى آخر الوقت و لم يدرك من الوقت الا مقدار ركعة فانه يجب عليه الاقتصار بالواجبات فى هذه الركعة و يجوز له الاطالة فى سائر الركعات.

و اما الامر به فى وقت يساويه او يفضل عنه فجائز عقلا كما هو واقع شرعا، فمن الاول الامر بالصيام من طلوع الفجر، الى الليل، و من الثانى صلاة اليومية فانها مضروبة فى اوقات موسعة.

و تعليل الامتناع فى الثانى بأنه مؤد الى ترك الواجب، كلام شعرى لا يصغى اليه.

و لا يهمنا البحث فى ان الوقت شرط الوجوب او شرط الواجب بعد ان كان الوقت امرا غير اختيارى الحصول و لا ينوط تحققه باختيار العبد فإن حضر الوقت لزمه اداء التكليف و إلّا فلا.

نعم انما يجدى ذلك لو كان يمكن عادة رد الوقت او تعجيله قبل او انه، و المفروض خلافه، و ما صدر عن مولانا امير المؤمنين (صلوات الله عليه) بمقتضى النقل بأنه رد الشمس كما ردها سليمان (ع) فانما ذلك كان معجزة منه عليه الصلاة و السلام.

إلّا انه ربما قيل بأن فيه ايماء الى شرطية الوقت للواجب دون الوجوب، اذ لو كان الوقت شرطا للوجوب لكان التكليف ساقطا عنه (ع) بخروج الوقت فاهتمامه بالمحافظة على الوقت بحسب ما يمكنه (ع) من رد الشمس دال على ان الوقت شرط للواجب اذ هو الذى يجب‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست