responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 319

فلم يراعه فى وقته حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت و يغفل عن مراعاة شكه فى ذلك الحين. فهذه صور اربعة:

الصورة الاولى ان يعلم تاريخ بلوغه و يشك فى كمية الفائت و يكون شكه مسبوقا بشك آخر فى الوقت.

الصورة الثانية بعينها الصورة الاولى إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج الوقت. الصورة الثالثة ان يجهل تاريخ بلوغه و يكون شكه مسبوقا بشك آخر. الصورة الرابعة بعينها الصورة الثالثة إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج الوقت.

اما الصورة الاولى: فحكمها يختلف على القولين فان قلنا بتعدد المطلوب لزمه الاحتياط فيما يشك فى فواته، لان التكليف به محرز، و الخروج عن عهدته غير معلوم، و ليس له التمسك بما دل على عدم الاعتداد بالشك بعد خروج الوقت، لانصرافه الى ما يكون الشك بتمامه حادثا بعد خروج الوقت و ليس الشك فى هذه الصورة من ذلك القبيل، و ان قلنا بوحدة المطلوب لم يجب عليه القضاء لانه يشك فى التكليف بالقضاء و الاصل فيه البراءة كما لا يخفى.

و اما بقية الصور فالحكم فيه البراءة عن القضاء على كلا القولين، و ذلك اما فى الصورة الثانية فلانه من الشك بعد خروج الوقت فيعمه الدليل الدال على عدم الاعتداد به، و اما فى الصورة الثالثة فلانه يشك فى تكليفه بأزيد مما يعمله من قدر الفوائت، فلا يلزمه الاقضاء ما تيقن فواته، و اما فى الصورة الرابعة فلانه من الشك بعد خروج الوقت الملغى بحكم الشارع هذا، و لكن لم اجد من فصل بين هذه الصورة فى الحكم بالبراءة عن قضاء ما يحتمل فواته، فمن قال فيها بالبراءة قال بها مطلقا فى جميع الصور فمن اجل ذلك‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست