responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 316

تغسيله عن الباقين، فلا يبقى حينئذ مجال لتكليفهم بالتغسيل ثانيا و ثالثة، لقيام الغرض بالجامع الذى يتحقق من امتثال احدهم فيرتفع بذلك مقتضى التكليف عن الباقين، و ثالثة لاشتراط الامتثال من احدهم بعدم امتثال غيره، و فرق بين هذه الصورة الاخيرة و ما قبلها فانه على الصورة الاخيرة تمتنع امتثال الجميع دفعة واحدة بخلافه على الصورة المتقدمة كما هو ظاهر لا يخفى. و فى الصورة الاخيرة يجوز اعتبار عدم امتثال الغير شرطا فى الواجب كما يجوز اعتباره شرطا فى الوجوب، فينبغى النظر فى الدليل.

و تظهر الثمرة بين الاعتبارين فى صورة الشك فى قيام الغير بالمأمور به، فان كان عدم امتثال الغير شرطا فى الوجوب بنى على البراءة عن التكليف المشكوك لعدم احراز شرطه ما لم يكن فى البين اصل موضوعى يتنقح به عدم صدور الامتثال و إلّا فيلزمه القيام بأداء المأمور به لتمامية الحجة عليه.

و ان كان ذلك العدم شرطا للواجب لزمه القيام بأداء المأمور به و الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، لانه يشك فى سقوطه عنه بقيام الغير به و ليس شاكا فى اصل التكليف، فيفترق الاعتبار ان من هذا الوجه، إلّا ان هذا الفارق مبنى على الفرض و التقدير اذ قلما يتفق مورد لا يجرى فيه اصل موضوعى يتنقح به الشرط المترتب عليه التكليف، و اما لو شك فى قيام الغير بالمأمور به على الصور الثلاثة المقدمة فالحكم فيها كما فى الصورة الاخيرة لو كان الشرط فيها شرطا للواجب يجب الاحتياط و مراعاة الامتثال حتى يعلم بقيام الغير بالمأمور به، لانه شاك فى القدرة على الامتثال و العقل حاكم فى مثله بلزوم الاحتياط حتى يحصل له اليقين بالعجز.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست