فى كلامه بأنه اذا تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء، ضرورة ان التخيير الارشادى لا يكون ناشيا عن تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء.
ان قلت: لا يختص الامر بالمولوى بل يجوز ان يكون امرا ارشاديا يفيد التخيير الارشادى.
قلت: انما يريد بالامر فى صدر كلامه الامر المولوى خاصة بقرينة التفريع عليه بقوله: ففى وجوب كل واحد على التخيير الخ فان الوجوب لا يتأتى إلّا من قبل الاوامر المولوية دون الارشادية، و ان اراد بالتخير هنا التخيير المختص بالمولوى اتجه عليه النظر بأن هذا النحو من التخيير المولوى لا يجوز فى الاقل و الاكثر الا فى بعض الصور فكان ينبغى له التفصيل بينهما و لا يطلق الكلام فيها كما يقتضيه عبارته.
و كيف كان فالامر سهل بعد ما اتضح لك حقيقة الحال بما بيناه آنفا فتأمل فيه جيدا.
«الكلام فى الواجب الكفائى»
«فصل فى الواجب الكفائى» و هو قريب من الواجب التخييرى انما يطلب فيه الفعل على تقدير دون تقدير و انما يفترقان فى ان التخيير فى الواجب التخييرى واقع بين اشياء كلها متعلقات للامر و فى الواجب الكفائى واقع بين اشخاص المكلفين، فأيهم اتى بالمأمور به سقط التكليف عن الباقين و منشأ سقوطه عنهم تارة لعجزهم عن الامتثال من غيرهم، و اخرى لارتفاع الموضوع المحقق لتعلق التكليف بهم كما فى تغسيل الميت فانه لو غسله واحد ارتفع موضوع وجوب