responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 314

عرفت فى مبحث تعلق الاوامر بالطبائع ان التحقيق عندنا هو القول بالسراية، و عليه فالتخيير شرعى لا عقلى كما مر توضيحه بما لا مزيد عليه.

و منها قوله «و ان كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر بإتيانه كان واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما» انتهى فإن قوله اخيرا و العقاب على تركهما ان اراد به تعدد العقاب على تركهما فهو لما سبق منه قده فى مسئلة الضد حيث انه قده انكر التعدد فى ذلك المبحث و قال: لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين من العقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد انتهى.

فإن هذا الكلام منه اعتراف بدوران العقوبة وحدة، و تعددا مدار القدرة على الامتثال و عدم القدرة عليه، و لا ريب ان القدرة على استيفاء الغرضين بامتثال التكليف متعذرة فى المقام كما هى متعذرة فى مسئلة الترتب، و ان اراد به وحدة العقاب على تركهما اتجه النظر عليه بما سبق غير مرة من تبعية العقوبة فى الوحدة و التعدد لوحدة الغرض و تعدده اذا كان قادرا على امتثال التكليف او اسقاطه عنه بوجه غير ممنوع عنه شرطا.

و منها قوله بالتخيير بين الاقل و الاكثر مع اعتبار الاقل بشرط لا كما صرح به فى بعض كلماته قائلا: بأنه «لا يكاد يترتب الغرض على الاقل فى ضمن الاكثر و انما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الاكثر بالتمام» انتهى فانه ان اراد بالتخيير هنا ما يعم التخيير الارشادى فهذا مناف لما صدر به عنوان المسألة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست