responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 313

تنجز التكليف عليه فى العمل بمقتضى احد الخبرين او قول احد المجتهدين اختيار الاخذ بواحد منهما و هذا لا يفترق الحال فيه بين القول بالتخيير الابتدائى او الاستمرارى، اما الاول فظاهر اذ لا يلزمه الالتزام باستمرار العمل على طبق احدهما الا من بعد البناء فى اول الامر على اختيار واحد منهما على التعيين، و اما على الثانى فهو و ان جاز له العمل دائما ابدا بكل من الخبرين او القولين إلّا ان ذلك مشروط بمسبوقية العمل باختيار الاخذ بالمعلول به من احد الخبرين او القولين و هذا الشرط مفقود فى التخيير الفرعى كما فى خصال الكفارة كما لا يخفى.

و تظهر الثمرة بينهما فى مقام القصد و نية الامتثال ففى التخيير الاصولى يقصد الامتثال التعيينى بما اخذه من احد الخبرين او القولين، و فى التخيير الفرعى يقصد الامتثال التخييرى.

اذا عرفت ما تلوناه عليك يظهر لك ان فى عبارة الماتن قده مواقع للنظر منها قوله: «و التحقيق ان يقال: انه ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث اذا اتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، و لذا يسقط به الامر، كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، و ذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع فى البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول، و عليه فجعلها متعلقين للخطاب الشرعى لبيان ان الواجب هو الجامع بين الاثنين.»

انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه.

فإن البناء على التخيير العقلى فى مثل هذا الفرض المذكور فى كلامه قده، يبتنى على القول بعدم سراية الطلب الى الافراد، و قد

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست