responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 305

المقام من ذلك القبيل، لان التضاد بين الاحكام كالنار على المنار و كالشمس فى رابعة النهار فتأمل جيدا.

«الكلام فى الوجوب التخييرى و التحقيق فيه»

«فصل اذا تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء ففى وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل، او وجوب الواحد لا بعينه، او وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما، او وجوب المعين عند الله تعالى اقوال» و قد تقدم فى مسئلة الضد شطر من الكلام المتعلق بهذه المسألة و قد عرفت تحقيق الحق هناك و بينا ثمة ان الوجوب التخييرى هو طلب الفعل مع المنع عن بعض انحاء تروكه.

ثم ليعلم ان طرفى التخيير اما ان يكونا متواطيين او يكونا من قبيل المشكك المختلفين قلة و كثرة، فالأول نحو التخيير بين افراد الانسان فان لكل فرد حصة من الطبيعة غير الحصة الاخرى الموجودة فى ضمن الفرد الآخر بالمغايرة الحيثية و المرتبة و ان توافقا ذاتا.

و الثانى مثل التخيير بين القصير من الخط و طويله، و نحو التخيير بين التسبيحة الواحدة و الثلث و قد يكون التخيير بين المتباينات كالتخيير فى خصال الكفارة.

فهذه اقسام ثلاثة للتخيير و لا ريب فى جواز التخيير بأقسامه الثلث بنحو الارشاد العقلى و لكن وقع النزاع بينهم فى تصوير الالزام بنحو التخيير فيما يكون الطرفان فيه من الاقل و الاكثر، فقيل:

بإمكانه و قيل: بامتناعه و ينبغى التفصيل بين الصور المفروضة فى الاقل و الاكثر، فان الاكثر قد يعتبر بشرط لا بمعنى اشتراطه بعدم انضمامه الى ما يزيد عليه نحو التسبيحات الاربعة الموظفة فى الركعة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست