responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 304

هذين الوصفين ظرف عروضها الذهن و انما الخارج ظرف الاتصاف بهما، فبطل بذلك قول من الحقهما بالقسم الاول من الاوصاف التى يكون ظرف عروضها و اتصافها الذهن خاصة فتدبر جيدا.

«فى عدم بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب»

فصل: اذا نسخ الوجوب فلا دليل على بقاء الجواز بالمعنى الاعم اعنى ما يقابل الحرام و يجتمع مع المكروه و لا بالمعنى الاخص اعنى الاباحة و ما يقابل الاحكام الاربعة الباقية، اذ لا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ عليه بوجه من وجوه الدلالة اما المطابقة فظاهر. و اما التضمن فلان الجواز و ان كان جزء من معنى الوجوب إلّا انه بعد ارتفاع الوجوب بالناسخ يستحيل بقاء المعنى الاعم، ضرورة ان بقاء الجنس بلا فصل محال و المعنى الاخص ليس جزءا من معنى الوجوب على انه يفتقر الى فصل ينضم الى جنسه الذى هو الجواز بالمعنى الاعم و ليس فى البين ما يدل على ذلك الفصل. و اما الالتزام فهو يفتقر الى الملازمة العقلية او العرفية بين النسخ و بقاء الجواز و هى منتفية قطعا و من ثم لو صرح المولى بالحرمة بعد نسخه الوجوب لم يكن مناقضا فى ظاهر كلامه هذا حال الدليل الاجتهادى.

و اما الاصل العملى فليس منه ما يدل على بقاء الجواز إلّا الاستصحاب و هو انما يكون له الدلالة على ذلك حيث يكون معتبرا و هو غير معتبر فى مثل المقام الذى يكون الشك فى البقاء ناشيا عن الشك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر، إلّا اذا كان الحادث المشكوك يعد فى نظر العرف من المراتب الضعيفة للمرتفع نحو الحمرة الضعيفة بالنسبة الى المرتبة القوية منها و ليس‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست