responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 306

الاخيرتين فانه لا يجوز للمصلى ان يزيد على ثلث مرات بعنوان الجزئية و فى مثله يجوز الامر بإيراد التسبيحة مخيرا بين المرة و الثلث و لا مانع منه، اذ المانع المتوهم فى المقام ليس إلّا ان الاقل لا بد من تحصيله و لا يجوز تركه قطعا فإذا حصلت انطبقت الطبيعة المطلوبة عليه و حصل الغرض و مقتضاه سقوط الامر و التكليف فلا يبقى حينئذ مجال للتكليف بالاكثر بنحو التعيين و لا بنحو التخيير، و هذا المانع لا يتأتى فى مثل هذا الفرض الذى اخذ فيه الاكثر مشروطا بعدم انضمام ما يزيد عليه، اذ الاقل و الاكثر لم يخير بينهما إلّا باعتبار حديهما من القلة و الكثرة فليست ذات الاقل تحت الطلب التخييرى بل بما هى محدودة بحد القلة، فتمام الغرض انما يترتب على الاقل إذا اتحد بحد القلة، و اما قبل ذلك فليس لذات الاقل الا جزء من الغرض اقتضى الالزام به تعيينا فهو امر ضمنى تعيينى متعلق بذات الاقل المندكة فى ضمن المحدود بواحد من حدى القلة و الكثرة، فيكون للامر جنبين جنب تعيينى بملاحظة مطلوبية ذات الاقل على كل من التقديرين و جنب تخييرى بملاحظة عدم لزوم مراعاة خصوص الحد الأقلّي لجواز العدول عنه الى حد الاكثر.

فإن قلت: لا مناص للمكلف من اختيار احد الحدين بعد التزامه بالمحافظة على ذات الاقل فلا يجوز ان يتعلق امر و الزام تخييرى باختيار احد الحدين لان مفاد الوجوب التخييرى على ما تقدم هو طلب الفعل مع المنع عن بعض انحاء تروكه، و من المستحيل تعدد التروك فى طرفى الاقل و الاكثر حتى يمنع عن بعضها و يرخص فى بعضها، اذ ترك الاقل المحدود بحد القلة واحد لا تعدد فيه كما ان ترك الاكثر بحد الكثرة لا تعدد فيه ايضا، فلا يجوز ان يمنع عن ترك الاقل عند ترك الاكثر، لان ارتكاب الاقل بحده يكون حينئذ ضروريا بعد الالتزام‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست