responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 286

داعى العقل، العقل يدعو الى الطاعة و الشهوة تدعو الى ارتكاب المعصية فكانا فى عرض واحد فإذا رتب الشارع الامر بالصلاة على ما تقضيه الشهوة من المعصية فى ترك الازالة، كان ذلك الامر بالصلاة فى رتبة متأخرة عن الامر بالازالة، و اذا اختلفت الرتبة ارتفع المحذور المتوهم فى تعلق الامرين بالمتضادين من تأتى المطاردة بين مقتضى الامرين.

و ان شئت قلت: ان الامر بالازالة ارادة تشريعية من الشارع تعلقت بإيجاد الازالة، فهى على سمة العلة بالنسبة الى تحقق الازالة، اذ الارادات التشريعية كالارادات التكوينية متقدمة على مراداتها بالعلية، و ان اختلفا من حيث كون الارادة التشريعية تحسب مقتضيات لا تؤثر فى المراد الا بعد انتفاء المانع، بخلاف الارادات التكوينية فانها علل تامة فى حصول المراد كما قال الله تعالى: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‌ [1] و حيث كان الامر بالازالة المعبر عنه بالارادة التشريعية فى رتبة العلة و العلة انما يكون لها التأثير ما دامت هى فى رتبتها المتقدمة على معلولها، و اما فى رتبة المعلول فتنعزل عن التأثير، اذ رتبة المعلول صقع وجود الاثر دون التأثير، و لا ريب ان نقيض المعلول فى رتبة المعلول، فاذا كان وجود الازالة معلول الارادة التشريعية كان ذلك الوجود فى رتبة متأخرة عن الارادة و نقيضه الذى هو عدم الازالة فى رتبة وجود الازالة نفسها، لا فى رتبة عدم الارادة التشريعية، فاذا ورد من الشارع الحكيم امر بالصلاة مشروطا بعدم الازالة كان ذلك الامر الصلاتى متأخرا عن امر الازالة برتبتين، فاختلفت الرتبة فيما بين الامرين و لم تحصل المطاردة فيما


[1]- يس: 82.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست