responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 287

بينهما.

و يفترق هذا التقريب عما سبق من تقريب رفع الاشكال بما سمعت من ان التكليف بالمهم تكليف ناقص، فى انه على التقريب السابق لا يفتقر التخلص عن الشبهة و الاشكال بالالتزام بتعدد الرتبة فى الامرين بل تندفع الشبهة حتى مع فرض كونهما فى عرض واحد و رتبة فاردة، إلّا ان النقصان من احدهما او كليهما كاف فى دفع الاشكال، بخلافه على هذا التقريب فانه مبنى على اختلاف الرتبة فيما بينهما هذا.

و لكن الانصاف ان التقريب الاخير باختلاف الرتبة لا يجدى فى التخلص عن وصمة الاشكال، اذ العقل لم ينعزل عن حكمه باللابدية فى الامتثال فى حال الانقياد الى دعوة النفس، و ان كان منعزلا عن التأثير فى التحريك، اذ الشهوة النفسانية ليست جابرة للعبد حتى يتحقق العجز لديه ما دام بصدد الانقياد اليها فى مخالفة الامر، و متى لم يتحقق العجز لم ينقطع حكم العقل بالزامه بالموافقة للامر بالازالة، فاذا كان حكمه بعد باقيا فى حال ترك الازالة عن داعى الشهوة، كيف يجوز معه ان يحكم ثانيا بلزوم الطاعة فى موافقة الامر بالصلاة.

فانحصر مدفع الاشكال بالتقريب الاول الذى اسسه شيخنا الاستاذ دام ظله على رءوس العباد و هو العمدة فى الحجة على جواز الترتب.

هذا كله اذا كان الامر الثانى قد ورد قبل سقوط الامر الاول، اما اذا ورد بعده فلا اشكال فى جوازه، فلو امر بالصوم فى يوم الخميس و اذا عصى فلم يصم يوم الخميس جازان يؤمر بالكفارة فى يوم الجمعة و لا محذور فيه، اذ ليس فى هذا الفرض اجتماع امرين فى زمان واحد، بل الامر الثانى ورد فى زمان سقوط الامر الاول، و اما اذا فرض‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست