responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 285

التكليف بها منوط بعدم موافقة التكليف بالازالة و لا ضير فيه اذ التكليف بالازالة لا يدافع التكليف الصلاتى، بل مقتضاه ارتفاع موضوع التكليف الصلاتى فانه لو وافق التكليف المتعلق بالازالة لم يتوجه اليه التكليف المتعلق بالصلاة حتى يلزم موافقته و يجى‌ء محذور المحال فلا تدافع بين الاطاعة فى كل من التكليفين.

نعم اذا جاء بالصلاة و ترك الازالة توجه اليه تكليفان احدهما مطلق بلسان ازل و الآخر مشروط بلسان ان لم تزل فصل و لا تنافى بينهما.

و القول بأن المشروط بعد حصول شرطه يكون مطلقا، فيكون ثمة تكليفان مطلقان توجها الى المكلف و يمتنع امتثالهما معا اذا كانا متعلقين بالضدين.

مدفوع بأن التكليف بالصلاة دائما ابدا مشروط باتّفاق مخالفة الامر بالازالة فهو تكليف مشروط حدوثا و بقاء، فلو عدل عن الصلاة مع سعة الوقت لامتثال الامر بالازالة جاز له ذلك و ارتفع عنه التكليف بالصلاة، لا ان التكليف بالصلاة يبقى عليه و يتدافع مع التكليف بالازالة. هذا احسن ما قيل او يمكن ان يقال فى تصحيح القول بالترتب.

«نقل دليل المحقق الفشاركى فى الترتب»

و احتج له بوجه آخر مرحوم السيد السند محمد الفشاركى استاذ شيخنا العلامة، و هو ان الامر بالازالة يستتبع حكم العقل بوجوب الموافقة فإذا تحققت المخالفة بالعصيان كانت تلك المخالفة مسببة عن داعى الشهوة النفسانية و هى فى رتبة حكم العقل بالموافقة، كل منهما يقتضى خلاف ما تقتضيه الآخر، فكان داعى الشهوة فى عرض‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست