responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 284

الاول المضاد مع فعل الازالة، فهو نظير البيت المتقوم بأربعة جدران ينعدم بانعدام واحد منها، فعدمه من ناحية انعدام جدار الشرق اذا لم يكن مبغوضا جاز الترخيص فى ترك حفظه من تلك الناحية، فلو امر بتعمير الدار كان معناه الامر بإتمام عمارتها لا تمام عمارتها، و يكون محصل الامر انه اذا تعمر الجدار الشرقى وجب تعمير بقية الجدران، و اما اذا لم يعتمر لم يجب عليك تكلف التعمير اصلا، و لا بأس لك فى ترك بنائها فيكون على هذا جانب من الدار تحت الرخصة و اختيار العبد فى تعميره و عدم تعميره، و هو الجانب الشرقى منه، كما كان عدم الصلاة من ناحية فعل الازالة تحت الرخصة فيجوز للعبد ان لا يأتى بالصلاة و لا يستعمرها من ناحية ترك الازالة، بل يشتغل بالازالة و يترك الصلاة، و فى المثال يجوز له ترك تعمير الدار من ناحية الجانب الشرقى، فيترك التشاغل بتعمير ذلك الجانب لكى يسقط عنه التكليف بإلحاق بقية الجدران، و اذا جاز ان يكون عدم الشى‌ء من وجه تحت الرخصة، فليجز ان يكون مطلوبا من ناحية الامر بالضد الاهم، اذ لا مانع منه بمقتضى العقل و البديهة كما هو اوضح من ان يخفى، فتأمل فى المقام فانه دقيق و و بذلك حقيق.

و ببيان آخر ان المحالية ليست إلّا من جهة التكليف بما لا يطاق، و هو انما يكون حيث يتنجز على المكلف التكليفان المتعلقان بالضدين معا، و ذلك انما يتأتى لو كان كل تكليف يقتضى حفظ متعلقه بقول مطلق، فانه حينئذ يجى‌ء التدافع بين امتثال التكليفين، لظهور ان موافقة التكليف المتعلق بأحدهما يمانع موافقة التكليف المتعلق بالآخر، و اما اذا كان احد التكليفين مشروطا باتّفاق عدم موافقة التكليف الآخر، لم يكن فيه بأس كما فى فرض مثال الصلاة، فإن تعلق‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست