معاقبا عليه، إلّا انه لا ينافى ذلك تعلق الامر بالصلاة فى حال ترك الازالة، اذ المانع عن تعلق التكليف بالضدين لم يكن الا استلزامه الجمع بين الضدين الممتنع صدوره من المأمور، و هو غير لازم فى مثل هذا النحو من التكليف بالصلاة المعلق مطلوبيتها على عدم فعل الازالة، و إلّا استلزمه الامر بالشىء و النهى عنه الممتنع صدوره من الامر و هو كذلك غير لازم فى المقام بعد ان كان التكليف بأحدهما مشروطا بانتفاء الآخر، و انما يلزم هذا المحذور لو كان الامر بالصلاة كالامر بالازالة اريد منه المحافظة على الصلاة بقول مطلق، لكنه ليس كذلك بل مفاده الطلب الناقص لا اقتضاء فيه للاتيان بالصلاة، الا حيث لم يؤت بالازالة و هذا النحو من التكليف لا ضير فى اجتماعه مع الامر التام المطلق المتعلق بالمأمور به من احد الضدين، فيكون ترك الصلاة منهيا عنه من وجه و غير منهى عنه من وجه آخر، فان كان تركها ناشيا من ضحك او اكل و امثال ذلك مما يضاد الصلاة غير الازالة كان ذلك الترك منهيا عنه، و ان كان ناشيا عن فعل الازالة لم يكن منهيا عنه و هذا معنى الطلب الناقص.
ان قلت: كيف يكون النهى متعلقا بترك دون ترك و ليس ترك الصلاة الا نقيض لوجود الصلاة و ليس للشىء الا نقيض واحد و عدم فارد، فإن كانت الصلاة مطلوبة كان تركها مبغوضا و منهيا عنه و لا يكون مرخصا فيه، و اذا كان تركها منهيا عنه امتنع معه ورود الامر بالازالة المضادة للصلاة.
قلت: عدم الصلاة و نقيضها كما ذكرت لا تعدد فيه، و انما المتعدد فى المقام اضافة العدم الى جهاته فتارة عدم الصلاة يتحقق من ناحية التشاغل بالازالة و اخرى من ناحية التشاغل بالاكل و سائر المنافيات للصلاة، فالمبغوض و المنهى عنه هو تركها من الوجه الثانى دون