responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 282

هو محال.

و يدفعه: ان ذلك انما يتأتى فى الامر المطلق الحافظ لوجود المأمور به من جميع الوجوه و الانحاء، ضرورة ان مطلوبية الشى‌ء بقول مطلق يضاده مطلوبية ضده فلو تعلق طلب آخر بإيجاد ضده كان مفاده بمقتضى الدلالة الالتزامية النهى عن ايجاد ذلك الشى‌ء الذى كان مطلوبا او لا، و لا يجى‌ء هذا المحذور فى التكليف الناقص و منشؤه سقوط الدلالة الالتزامية بالنسبة الى ضده العديل له فى المطلوبية ففى فرض المثال المتقدم اذا كان حاصل التكليف انى اطلب القيام اذا لم تقعد، و اطلب القعود اذا لم تقم، لم يكن بأس بمثل هذا التكليف و يكون مفاده النهى عن التلبس بالنوم.

نعم لو كان الضدان ضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون بناء على عدم خلو الانسان من الاكوان امتنع التكليف بهما تكليفا تاما و ناقصا، اما التكليف التام فواضح، و اما التكليف الناقص فلانه مع فرض عدم تلبسه بأحد الضدين يكون تلبسه بالضد الآخر ضروريا يمتنع تخلفه عنه، فلا يجوز التكليف به حينئذ و إلّا لكان ذلك تحصيلا للحاصل، فإن حال هذين الضدين حال النقيضين يمتنع خلو المكلف عنهما فمع فرض عدم التلبس بأحدهما يكون تلبسه بالآخر ضروريا واجب الوجود بالغير لا يسوغ معه التكليف به.

هذا كله الكلام فى الضدين المتساويين فى المزية و الاهتمام، اما اذا كان احدهما اهم من الآخر نحو الازالة بالنسبة الى الصلاة حيث ان ازالة النجاسة عن المسجد اهم فى نظر الشارع من الصلاة فى سعة الوقت فلا ينبغى الارتياب فى لزوم مراعاة الاهم منهما، اذ التكليف بالاهم لا بد و ان يكون مطلقا طاردا لكل ما يضاد الازالة حتى الضد الصلاتى، فيكون العدول عنها الى التلبس بالصلاة عصيانا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست