responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 263

عن غيرها، فإن التوسعة فى كيفية الامتثال يتحقق فى كل مقدمة ترشح اليها الوجوب الشرعى سواء كان من موارد اجتماع الامر و النهى او من غيرها، فتفريع اجتماع الامر و النهى على القول بوجوب المقدمة غير جيد، و كيف كان فالامر سهل بعد تحقق الثمرة و ترتبها على القول بوجوب المقدمة بما عرفته آنفا بما لا مزيد عليه.

نعم ما ذكره قده فى هذا المقام من ظهور الثمرة فى بر النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب و غير ذلك من الثمرات المنقولة فى الكفاية، غير خال عن النظر سيما فى النذر، فإن تطبيق الحكم الفرعى الكلى على بعض مصاديقه ليس يعد ثمرة لمسألة اصولية فلو نذر ان يأتى بواجب شرعى لزمه الوفاء بنذره، فاذا بنى على وجوب المقدمة تحقق فرد للواجب الشرعى و هو المقدمة فانطبق عليه الوجوب الشرعى الذى لزمه اتيانه، و ليس مثل هذا من ثمرات المسألة الاصولية اذ ليس ذلك من قبيل الحكم الفرعى الكلى الذى مهدت لاستنباطه المسألة الاصولية، بل هو مورد شخصى انطبق عليه ما هو واجب يلزمه اتيانه بالنذر. و الحاصل ان هذا و نظائره لا ينبغى جعله ثمرة من ثمرات المسائل الاصولية.

و اما الكلام فى بقية الثمرات فيظهر من مراجعة الكفاية فلا نطيل الكلام فيما يرد عليها من الاشكال و الاختلال.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست