responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 262

قلت: ان كان المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد المباح فهو مسلم، إلّا ان ذلك لا يخرج الفرد المحرم عن الفردية لذلك العنوان الجامع المشترك بين الفردين، و ان كان المقصود منه خروج الفرد المحرم عن الفردية لذلك العنوان الجامع، ففيه منع واضح لا يكاد يخفى، و اذا كان الفرد المحرم باقيا على فرديته كان من قبيل الصلاة فى الدار المغصوبة لو اختار المكلف امتثال الامر المتعلق بكليه فى ضمن ذلك الفرد الحرام، جاء فيه الكلام المقرر فى مسئلة الاجتماع الامر و النهى و اتجه القول بالاجتزاء بذلك الفرد الحرام بناء على جواز الاجتماع‌

و بالجملة ليس المقام الا من موارد المسألة المبحوث عنها فى اجتماع الامر و النهى و يجى‌ء فيه الكلام المقرر ثمة، و تظهر ثمرة القول بوجوب المقدمة فيه بما بيناه آنفا من زيادة التوسعة فى مقام الامتثال و الطاعة.

و منه يعلم ما فى المتن من «ان الاجتماع و عدمه لا دخل له بالتوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه اصلا.» الى آخر كلامه المذكور فى ايراده الثالث.

اذ الغرض المقصود من ذكر هذه الثمرة ما عرفت من زيادة التوسعة فى طريق الامتثال و كيفية التقرب، فانه على القول بوجوب المقدمة يتمكن المكلف فى مقام امتثاله بالمقدمة ان يأتى بها بداعى الارادة المتعلقة بها، كما يتمكن من امتثاله بها مع قصد التوصل الى المحبوب النفسى الذى هو ذو المقدمة، او مع قصد تحصيل الغرض المترتب على حصول ذى المقدمة.

اللهم إلّا ان يكون نظره قده فى كلامه هذا الى ان مثل ذلك لا يصلح ان يكون ثمرة بحيالها يمتاز بها مسئلة اجتماع الامر و النهى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست