responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 261

بين المحرم من افرادها و غيره تكون واجبة، فينوى بها التقرب باعتبار ذلك الجامع و لا بأس به بناء على القول بجواز الاجتماع، و ليس الجامع فيها هو عنوان المقدمية لكى يرد عليه ما فى المتن من «ان الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة و المعاملة» انتهى.

لان عنوان المقدمية منتزع عن الشى‌ء بعد اتصافه بشأنية الايصال، فيستحيل استناد التأثير الى ما هو متأخر عن شأنية الايصال الذى هو عنوان المقدمية، لان استناد التأثير الى ذات المقدمة هو العلة و السبب فى اتصاف الذات بالمقدمية، فتكون المقدمية على هذا التقدير معلولة لصلاحية التأثير القائم بذات المقدمة.

و ان شئت قلت: ان صلاحية التأثير القائمة بذات المقدمة هى منشأ انتزاع المقدمية عن ذات المقدمة فحينئذ يكون المقدمية صفة متأخرة رتبة عن صلاحية التأثير و الايصال الى ذى المقدمة، و يمتنع استناد التأثير الى صفة متأخرة عن اعتبار التأثير نفسه، فلا بد من استناده الى جهة اخرى قائمة بذات المقدمة غير عنوان المقدمية، فاذا كانت المقدمة منحصرة فى فرد واحد امكن ان يكون لخصوصية ذلك الفرد دخل فى الايصال و استناد الاثر.

و اما اذا لم تكن منحصرة فى فرد واحد بل كانت ذات فردين احدهما فرد مباح و الآخر محرم، فلا بد ان يكون المؤثر فى حصول ذى المقدمة هو معنى جامع بين الفردين غير عنوان المقدمية، فإن قلنا بجواز الاجتماع الامر و النهى كان له ان يأتى بالمقدمة المحرمة بقصد التقرب بذلك الجامع كما فى الصلاة فى الدار المغصوبة.

ان قلت: «لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم فى غير صورة الانحصار به.»

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست