بحكم العقل من باب الابدية، إلّا انه مع ذلك لا يلغو الايجاب فيها اصالة او تبعا لانه يزداد به التوسعة فى كيفية التقرب و الامتثال، لظهور انه مع ايجاب المقدمة بالوجوب الشرعى، يتمكن العبد فى مقام الاطاعة و الامتثال ان ينوى التقرب الى الله تعالى فى اتيانه بالمقدمة بموافقته لارادة الشارع الغيرية المتعلقة بالمقدمة علاوة على تقربه فيها بنية التوصل، فلا يخلو تعلق التكليف بها حينئذ عن فائدة و هى التوسعة فى كيفية الاطاعة فى المقدمات المباحة بالذات الواجبة بالعرض، بل و فى محرماتها ايضا منحصرة كانت او غير منحصرة، اذ على فرض تنجز الوجوب و فعليته فى ذى المقدمة لو بنى على وجوب المقدمة ترشح الوجوب الى المقدمة بخصوصيتها ان كانت منحصرة، و الى الجامع المشترك بينها و بين المقدمة المباحة ان لم يكن منحصرة، فانه كما يجوز له التقرب فى المقدمة انقياد- الحكم العقل باللابدية توصلا الى ذى المقدمة كذلك يجوز له التقرب فيها انقياد الحكم الشرع بوجوبها غيريا، إلّا ان تحقق الاطاعة و الامتثال فى غير صورة الانحصار يبتنى على القول بجواز اجتماع الامر و النهى، و إلّا فلو بنى على الامتناع و عدم جواز الاجتماع انحصر الوجوب فى المقدمة المباحة خاصة.
و اما بناء على الجواز فالوجوب يترشح الى الجامع المشترك بين المقدمتين مباحة و محرمة فيكون ذلك بالنسبة الى المقدمة المحرمة من قبيل الصلاة فى الدار المغصوبة، فان الصلاة بخصوصيتها فى المكان الغصبى محرمة، و هى بجامعها الصلاتى تكون واجبة فينوى بها التقرب باعتبار جامعها المشترك بين المحرم من افرادها و غيره، كما هنا فإن المقدمة المحرمة باعتبار ما لها من الخصوصية الغصبية مثلا محرمة، و هى باعتبار ما لها من الجامع القائم بها المشترك