responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 259

ان الالتفات الى الملازمة فى نظر الحاكم كاف فى ايجاب المقدمة بحسب الارتكاز و ان لم يكن ملتفتا اليها، بل و لو كان قاطعا بعدم توقف الواجب النفسى عليها اشتباها و خطاء،

«فى بيان ثمرة المسألة»

«تذنيب:» فى بيان ثمرة المسألة و معلوم ان ثمرة المسألة الاصولية لا بد و ان تكون واقعة فى طريق الاستنباط صغرى او كبرى، فاذا بنى على وجوب المقدمة تنقح عندنا قياس مؤتلف من صغرى هى ان الوضوء مثلا مقدمة للصلاة الواجبة، و كبرى هى ان كل مقدمة الواجب واجبة، فينتج من ذلك الوضوء واجب، و غير خفى على الخبير ان المقصود من الواجب المترشح الى المقدمة ليس هو الوجوب العقلى الذى هو بمعنى اللابدية، لان ذلك مما يحكم به العقل بديهة فيمتنع ان يكون محط الانظار و الخلاف بين الاعلام، بل ليس هو إلّا بمعنى الوجوب الشرعى، فيستنتج حينئذ من القياس المؤلف من المسألة الاصولية و غيرها حكم فرعى هو ان الوضوء واجب شرعا فاذا وجب شرعا صح التقرب به بناء على المختار من جواز التقرب بالواجبات الغيرية، و كان مورد استحقاق المثوبة على موافقته و العقوبة على مخالفته، و تحقق بمثل هذا الوجوب عبادية الطهارات الثلث و صلح البعث نحو المقدمة بمثل ذلك الوجوب لمن لم يعلم بالمقدمية، او علم بها و لم يعلم بوجوب ذى المقدمة فان الطلب الغيرى المتعلق بالمقدمة اصالة او تبعا يصلح للداعوية و البعث نحو المقدمة على هذا الفرض، و اما لو فرض علمه بالمقدمية و وجوب ذى المقدمة، امتنع اقتضاء مثل ذلك الوجوب تحريكا و بعثا لاتيان المقدمة، لتحقق الدعوة عليها

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست