responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 258

بالاستقلال على كل منهما بحكم مستقل فيكون الحاكم على هذا اصليا و موضوعه ملحوظا بالتبع.

فاتضح مما ذكرناه ان مدار الاصلية و التبعية ليس على لب الارادة و لا على تبعية الموضوع فى عالم اللحاظ، بل المدار فى ذلك باعتبار مرحلة التحميل و ابراز الارادة، فان ابرز المولى خطابه المتضمن للتكليف بنحو الاستقلال كان ذلك التكليف اصليا و إلّا كان تبعيا.

و يجرى التقسيم بكلا قسميه فى الواجبات الغيرية و النفسية فان الواجبات الغيرية كما يجوز استقلالها بالخطاب، فتكون واجبة بالاصالة، و عدمه فتكون واجبة بالتبع، كذلك الواجبات النفسية يجوز استقلالها بالخطاب كما هو كذلك فى غالب الواجبات النفسية، و يجوز تبعيتها فى الخطاب و الحكم كما فى المتلازمات اذا قصر الحاكم خطابه على احد المتلازمين، فإن الحكم فى الملازم الآخر لا يكون إلّا تبعيا لا اصليا بناء على جواز الحكم على المتلازمين بحكمين، فانقدح بذلك ان فرض التبعية فى الواجبات النفسية لا يكون إلّا فى المتلازمات دون غيرها.

ثم ليعلم ان غرض المقصود من ذكر هذا التقسيم فى كلمات القوم هو بيان حال المقدمات الغير الملتفت اليها فى نظر الحاكم، فانه ربما يستشكل فى ترشح الوجوب عليها من ذى المقدمة اذ الحكم على الشى‌ء بالوجوب يتوقف على الالتفات الى ذلك الشى‌ء فما لم يلتفت اليه كيف يجوز الحكم عليه بأنه واجب، فأرادوا بذكر هذا النحو من التقسيم دفع هذا التوهم و التنبيه على ان لنا فى الواجبات ما لا يجب الالتفات اليه فى مقام الحكم عليه بالوجوب و هو الواجب التبعى، فلا منافات بين الحكم بوجوب المقدمة و عدم الالتفات اليها، لظهور

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست