responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257

جيدا مانع عن جعل ما سمعت منا وجها للتدبر كما لا يخفى.

«فى الاصلى و التبعى»

«و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى» و الملحوظ فى هذا التقسيم هو مرحلة التحميل و ابراز الارادة لا ذات الارادة نفسها لانها دائما ابدا تبعية لكون التقسيم ناظرا الى الواجب الغيرى خاصة لا مطلق الواجب نفسيا كان او غيريا.

على ان يكون الواجب النفسى من قسم الاصلى و الواجب الغيرى من قسم التبعى، و إلّا لكان ذلك اصطلاحا آخر فى تسمية الواجب النفسى اصليا و الغيرى تبعيا و لم يكن يناسب جعله تقسيما مستقلا برأسه فى قبال التقسيم الى النفسى و الغيرى، كما انه ليس الملحوظ فى هذا التقسيم كيفية لحاظ الموضوع بنحو الاصالة و التعبية حتى يكون الحكم بالاصلى و التبعى دائرا مدار كيفية النظر الى موضوعه، فإن كان اصليا كان الحكم مثله اصليا، و ان كان تبعيا كان الحكم كذلك، لما تجد من الاختلاف فيما بين لحاظ الموضوع و حكمه، فربما يلحظ الموضوع بالاصالة و مع ذلك يكون حكمه تبعيا كما فى مقدمات الواجب فان المولى قد يلحظ مقدمات مطلوبة إلّا انه يخص حكمه فى مرحلة التحميل بذات الواجب النفسى المطلوب دون مقدماته فان المقدمات حينئذ تكون محكومة بالوجوب تبعا لذى المقدمة و مع ذلك كانت ملحوظة للحاكم بالاصالة و النظر الاستقلالى، و قد ينعكس الحال فيكون الموضوع ملحوظا بالتبع و مع ذلك يكون حكمه اصليا كما فى المتلازمات فان الحاكم عند تصوره احد المتلازمين يلتفت الى ملازمه تبعا إلّا انه فى مرحلة التحميل و مقام التكليف يحكم‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست