responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 231

الوقت فى الجملة، و المتيقن منه انتفائها لو اتى بها بداع الامر الصلاتى اما اذا اتى بها بداع غيره كانت مقدمة بمقتضى اطلاق قوله (ع) لا صلاة إلّا بطهور.

اللهم إلّا ان يمنع الاطلاق فى ظاهر القضية و ليس ببعيد اذ لا يستفاد منها الا توقف الصلاة على الطهارة اما ان المتوقف عليه من الطهارة هل هو الطهارة على جميع التقادير التى يفرض تحققها فيه من كونها قبل الوقت و بعده، او خصوص ما اذا وقعت بعد الوقت خاصة دون ما قبله؟ فهو مما لا يدل عليه ظاهر الحصر كما لا يخفى، اذ لا عموم فى طرف الايجاب و لا اطلاق، الا حيث يجوز وروده لبيان التعميم و هو غير معلوم من حال المتكلم لا يدل عليه ظاهر كلامه.

و الحاصل ان نتيجة المختار و فائدته تظهر فى المقدمات المفوتة فى غير الطهارة فانه على مختارنا يجب تحصيلها و اما على مختار القوم فيشكل ذلك بعد كون بنائهم على تعليق الحكم فى الشرطية على واقع الشرط و تحققه فى مرحلة الخارج، لاداء ذلك الى جواز التفويت فى غير ما قام الدليل الخاص على جوازه نحو الطهارة كما عرفت بما لا مزيد عليه و المفروض انهم لا يلتزمون بجواز تفويتها، و من ثم تخلص بعضهم عن ذلك بتأسيسه الواجب المعلق فقال: لما كان زمان الوجوب سابقا على زمان الواجب اقتضى ذلك صحة اتصاف المقدمات السابقة على زمان الواجب بالواجبية، و تخلص بتأسيسه الواجب النفسى التهيئي، فذهب الى ان المقدمة السابقة واجبة بالوجوب النفسى التهيئي، فقسم الواجب الى غيرى و هو الذى تكون الارادة فيه بمبدئها غيرية، و الى نفسى غير تهيئى و هو الذى تكون الارادة فيه بمبدئها نفسية، و الى نفسى تهيئى و هو الذى تكون الارادة فيه نفسية و مباديها غيرية.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست