responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 232

و يرد على الاخير بأن الارادة ان اعتبرت مقارنة للعمل فقد خرجت المقدمات بأجمعها عن حيز الارادة ما كان منها قبل الوقت او بعده و انحصر الواجب فى الواجب النفسى الغير التهيئي، و ان لم يعتبر مقارنتها له كانت المقدمات بأجمعها متصفة بالوجوب الغيرى من دون تفصيل فيها بين ما كان منها قبل الوقت او بعده هذا.

«فى عدم مرجعية البراءة فى مورد الشك على مسلكنا»

و بقى فى المقام شى‌ء و هو انك بعد ما عرفت الفرق فى الواجب المشروط بين مسلكنا و مسلك القوم و ظهر لك ان فعلية الوجوب فى الواجب المشروط على مختارنا لا ينوط بالوجود الخارجى، بخلافه على اختيار القوم فلو شك فى واجب انه من قبيل المشروط او المطلق فبناء على مسلكنا يجب تحصيل مقدمته الوجودية قبل تحقق شرطه الوجوبى لتنجز الوجوب بناء عليه، فيترشح ذلك الى مقدمته الوجودية سواء كان من قسم الواجب المطلق او المشروط.

و اما على مختار القوم فالمرجع فيه اصالة البراءة للشك فى اطلاق الوجوب، فلعله من قسم المشروط فبناء على مذهبهم لا يتنجز وجوبه الا بعد حصول شرطه خارجا، و هو بعد غير متحقق فيشك فى مقدمته الوجودية انها هل هى لازمة التحصيل على ان تكون مقدمة للواجب المطلق او غير لازمة التحصيل اذا كان مقدمة للواجب المشروط؟ و ما كان هذا شأنه يرجع فيه الى البراءة، لكن ذلك ينبغى فرضه فى مورد لم يتحقق الشرط خارجا اما اذا كان متحققا فلا ينبغى الاشكال فى وجوب تلك المقدمة على كلا المسلكين، لتنجز الوجوب على اى تقدير، مطلقا كان الواجب او مشروطا، بنى على اناطة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست