responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 230

يكون ابتداء المقدمية من بعد دخول الوقت ايضا.

قلت: نعم هو كما ذكرت لا مقدمية للصلاة فى مثل تلك الوضوءات المأتى بها قبل الوقت لاجل غاية اخرى غير الصلاة، بل المقدمة فيه هو الطهارة الباقية من بعد دخول الوقت، اى ما يبقى من تلك الطهارة الى ما بعد الوقت هو المقدمة لا الطهارة من حين حصولها، بل المقدمية للصلاة قائمة فى بقية الطهارة المقارنة لزمان الصلاة.

و لا يتوهم انه يلزم على ذلك حفظ الطهارة بعد حصولها قبل الوقت.

اذ ذلك انما يلزم لو كانت مقدمية ما يبقى من الطهارة من بعد الوقت معتبرة على جهة الاطلاق و ليس كذلك، بل هى مقدمة على تقدير تحققها فيه من باب الاتفاق، بقرينة ما تسالموا عليه من جواز تفويت الطهارة المائية قبل الوقت، فان مثل ذلك انما يكون على تقدير ان تكون المقدمية فيما يبقى من الطهارة، انما هو اذا لم يكن متحققا بداعى الامر الصلاتى بل بداعى آخر غيره.

و بالجملة اذا لوحظ الاجماع المتسالم عليه على ما حكى شيخنا العلامة مد ظله من جواز تفويت الطهارة المائية قبل الوقت، مع قوله (ع) لا صلاة إلّا بطهور [1] يثبت ان للصلاة مقدمتين طهارة حادثة بعد الوقت، و طهارة باقية من الوضوء الحاصل قبل الوقت و اما الطهارة المتحصلة من الوضوء المأتى به قبل الوقت، لم تكن مقدمة لها شرعا فلا تكون متصفة بالوجوب من قبل الصلاة، و لا يلزم المحافظة عليها و لا تحصيلها قبل دخول الوقت.

و يمكن ان يقال: ان المفهوم من قوله (ع) اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور، هو انتفاء المقدمية عن الطهارة اذا اتى بها قبل‌


[1]- الوسائل ج 1 ابواب الوضوءات 4: 261.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست