responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 171

الاستدلال بها للقول بالاجزاء.

ان قلت: اطلاق دليل السقوط حاكم على دليل الاختيار لنظره اليه و تعرضه له و قد تقرر فى باب التعادل و التراجيح تقديم الحاكم على المحكوم.

قلت: انما يقدم الحاكم على المحكوم لو كان للحاكم قوة نظر الى المحكوم على وجه و لو لم يقدم عليه لكان يبقى الكلام لغوا عاريا عن الفائدة، مثلا لو قال الشارع اكرم العلماء، ثم ورد منه الاعلام بأن الفاسق ليس بعالم و فرض ان لم يكن للعالم اثر مجعول يمكن نفيه سوى الحكم بوجوب اكرامه، فحينئذ لا بد و ان يقدم فى مثل هذا الدليل الثانى على الاول و يحكم بعدم وجوب اكرام الفاسق من العلماء، اذ لو لم يقدم عليه يبقى الكلام بأن الفاسق ليس بعالم لغوا لا اثر له مجعول يمكن نفيه بحكم الشارع، و اما اذا كان للعالم اثر آخر مجعول غير وجوب الإكرام يمكن تسليط النفى عليه كالاقتداء مثلا، لم يكن للدليل الثانى قوة نظر فى اطلاقه على وجه يلزم تقديمه على المحكوم، اذ يبقى الكلام مع عدم تقديمه عليه لغوا لجواز ان يكون نظر النفى فى الدليل الثانى الى الاقتداء خاصة، فلا يلزم من عدم تقديمه على المحكوم لغوية فى الدليل الثانى، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لان الاضطرار لم يكن متمحضا لحيثية الاسقاط خاصة، بل لسانه يتكفل بيان الاسقاط و البدلية جميعا، فاذا الغيت منه جهة الاسقاط بواسطة التعارض بينه و بين دليل الاختيار لم يبق خاليا عن معنى لكى يلزم منه اللغوية، بل قيامه بالبدلية كاف فى خروجه عن اللغوية.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست