responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 170

بسوء الاختيار وافيا بتمام المصلحة و لم يكن قائما مقام الفعل الاختيارى فى تمام المصلحة، جرى ذلك فى الاضطرارى الغير الناشى عن سوء الاختيار ايضا بعدم القول بالفصل.

و ببيان اوضح انما يستفاد الاجزاء بالمناط الاول من الاطلاق باعتبار دلالته على بدلية التيمم عن الوضوء من غير تقييد ببعض المراتب دون بعض، اذ لا اشكال فى ان ذلك قاض بقيام التيمم مقام الوضوء فى جميع مراتب مصلحته، كما انه يستفاد من عدم تقييد الامر بقيد الوجوب النفسى لدلالة اطلاقه عليه فكذلك هاهنا يستفاد من اطلاق البدلية قيام البدل مقام المبدل فى تمام ما للمبدل من المصلحة، و حينئذ نقول فى مقام الايراد عليه ان الاجماع على حرمة الاراقة و عدم القوم بالفصل بين صورتى الاضطرار بسوء الاختيار او بغيره، مانع من التشبث بمثل هذا الاطلاق، و ان كان بالمناط الثانى فانما ذاك بمعونة استفادته من اطلاق لسان الدليل الناطق بسقوط الاعادة و القضاء.

و بعبارة اخرى لسان تيمموا له جهتا اطلاق: احدهما من حيث وفائه بتمام المصلحة و ثانيهما من حيث سقوط الاعادة و الاجتزاء بالفعل الاضطرارى، و الاطلاق الاول قد عرفت فساده بالاجماع على حرمة التفويت مع عدم القول بالفصل.

و اما الاطلاق الثانى فهو الذى يقتضى الاجزاء بمناط عدم امكان تدارك الباقى من المصلحة، و لكنه معارض باطلاق دليل الاختيار القاضى بلزوم مراعاة التكليف الاختيارى مهما امكن فيشمل ذلك حال طرو الاختيار، بعد زمان الاضطرار و بعد التعارض فيما بين الاطلاقين و عدم المرجّح فى البين، فيبقى الحكم من حيث الاجزاء و عدمه غير معلوم الحال، و تخرج الادلة الاجتهادية عن صلاحية

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست