responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172

«التفصيل فى الاجزاء و عدمه بالفعل الاضطرارى باصل العملى»

و اما ما يرد على الاستدلال بالاصل العملى فنقول: ان قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً*، قضية تحتوى على موضوع و محمول موضوعها غير الواجد للماء محمولها التيمم بالصعيد، و لكل من الموضوع و المحمول فى نفسه اطلاق غير اطلاق الآخر اما اطلاق الموضوع، فهو باعتبار عمومه لغير الواجد الناشى من سوء الاختيار او من غير سوء الاختيار، و اما اطلاق المحمول فهو تارة من حيث دلالته على الوفاء، بتمام المصلحة القائمة فى المبدل، و اخرى من حيث دلالته على السقوط و الاجتزاء عن التكليف الاختيارى فاذا لوحظ اطلاق الموضوع مع اطلاق المحمول من وجه البدلية، كان المتحصل من ملاحظة مجموعى الاطلاقين ان غير الواجد بكلا قسميه الناشى من سوء الاختيار او من غير سوء الاختيار يتيمم بدلا عن الطهارة المائية و يكون تيممه ذلك وافيا بتمام مراتب مصلحة المبدل، و لازم ذلك الاجزاء قطعا كما ان لازمه جواز الاراقة لمن كان عنده الماء. و لا اشكال فى عدم جوازه بالاجماع فيستكشف ببركة هذا الاجماع عدم وفاء الاضطرارى بتمام مراتب مصلحة الاختيارى، و إلّا لجازت الاراقة.

غاية ما فى الباب ان القدر المعلوم استكشافه من هذا الاجماع، انما هو عدم الوفاء بتمام المصلحة فى صورة يكون الاضطرارى بسوء الاختيار لا مطلقا.

اللهم إلّا ان يدعى عدم الفصل بين اقسام الاضطرار، فيكون ذلك اجماعا آخر قاضيا بمساوات الاضطرار فى كلا قسمية، و حينئذ

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست