responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 614

الثاني، فعلى كلّ واحد خمسة، و لو نقّص بالأوّل درهمين و بالثاني درهما فعلى الأوّل خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف، و بالعكس لو انعكس الفرض.

و يشكل بأنّ الثاني جنى عليه و قيمته دون قيمة ما جنى عليه الأوّل، و أنّه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس.

و جوابه أنّ كلّ واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم، و تساويا في إتلاف الباقي بالسراية، فتساويا في الضمان، و الدخول [1] إنّما يكون في بدل نفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها، كالآدمي أمّا البهائم فلا، فإنّه لو جني عليها ما أرشه درهم، نقص ذلك من قيمتها، فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس، و لا يدخل الأرش [فيها].

[الوجه] الثاني:

أن يدخل نصف جناية كلّ منهما فيما ضمنه من نفسه، لأنّ الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها، فكلّ منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس، فدخل نصف جنايته فيها، فعلى الأوّل نصف درهم و نصف قيمته يوم جنايته، فعليه خمسة و نصف، و على الثاني خمسة دراهم، ثمّ يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جنايته، لأنّه جنى على النصف الّذي ضمنه الأوّل و قوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني، و هو نصف درهم، فيحصل على الأوّل خمسة، و على الثاني خمسة.

[الوجه] الثالث:

على الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة، و لا رجوع، بل يقسّم عشرة و نصف على عشرة، فما يخصّ خمسة و نصف على الأوّل، و ما يخصّ خمسة على الثاني، فتضرب خمسة و نصف في عشرة يكون خمسة


[1]. أي دخول أرش الجناية.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست