responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 613

كان بإثباته صيّره في حكم المذبوح حلّ، و لا شيء على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شيء بسببه.

و إن لم يصيّره الأوّل في حكم المذبوح، فإن كان الثالث قد أصاب (بذبحه) [1] فذبحه، حلّ و عليه أرش ذبحه، و إن أصاب غير المذبح [2] لم يحلّ، و ضمنه مجروحا بجرحين.

و لو رماه الأوّل فأثبته، ثمّ رماه الثاني، فإن كان الأوّل موحيا بأن يذبحه أو يقع في قلبه، فالثاني لا ضمان عليه، إلّا أن ينقصه برميه شيئا، فيضمن نقصه، و يحلّ.

و إن كان الأوّل غير موح، فالثاني إن وحاه حرم، إلّا أن يكون قد ذبحه، و إن لم يوحه، فإن ذكى بعد ذلك حلّ، و إن لم يدرك ذكاته، فإن كان الأوّل لم يقدر عليها، فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأوّل، لأنّ جرحه هو الّذي حرّمه، فكان الضمان عليه، و إن قدر على ذكاته، و أهمل حتّى مات بالجرحين، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأوّل.

و لو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك، و في تقسيط الضمان ستّة أوجه:

أحدهما:

أنّ على كلّ واحد أرش جنايته و نصف قيمة الصيد بعد الجنايتين، فإذا كانت قيمته عشرة، و نقص بجناية الأوّل درهما و كذا بجناية


[1]. ما بين القوسين يوجد في «أ».

[2]. في «أ»: و إن أصاب غير المذبوح.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست